بن إبراهيم
10-05-2004, 07:26
السلام عليكم
اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها أمس - برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد - تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح - اثر انتهاء اعمال الجلسة - أن المجلس استهل أعماله بمناقشة نظام الإيداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة (28) مادة تمهيداً للتصويت عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
واوضح معالي الامين العام ان المجلس استمع - بعد ذلك - الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن اقتراح اجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
وأشار معاليه ان المجلس - بعد المداولات - اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها (38) مادة، والمواد المعدلة التي اقرها المجلس هي كالآتي: المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي، والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده اذا منح الأجنبي الجنسية.
اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية،اما المادة السادسة عشرة فإنها توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، اما المادة السابعة عشرة فإنها توضح ان المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
اما المادة الحادية والعشرون فتبين انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: إذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف، أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله غير المرغوب فيهم في البلاد.
أما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
اما المادة السابعة والعشرون فتبين ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.
وأشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة، وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
جريدة الرياض
تحياتي،،،
اقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها أمس - برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد - تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح - اثر انتهاء اعمال الجلسة - أن المجلس استهل أعماله بمناقشة نظام الإيداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية حيث انهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة (28) مادة تمهيداً للتصويت عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
واوضح معالي الامين العام ان المجلس استمع - بعد ذلك - الى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الاعضاء وآرائهم بشأن اقتراح اجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
وأشار معاليه ان المجلس - بعد المداولات - اقر اجراء تعديلات على ثمان من مواد النظام البالغ مجموعها (38) مادة، والمواد المعدلة التي اقرها المجلس هي كالآتي: المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للاجنبي، والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده اذا منح الأجنبي الجنسية.
اما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية،اما المادة السادسة عشرة فإنها توضح انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الأجنبية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، اما المادة السابعة عشرة فإنها توضح ان المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها اذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
اما المادة الحادية والعشرون فتبين انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: إذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف، أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله غير المرغوب فيهم في البلاد.
أما المادة السادسة والعشرون فتبين انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
اما المادة السابعة والعشرون فتبين ان وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل.
وأشار الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة، وسوف يكمل المجلس الاستماع الى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
جريدة الرياض
تحياتي،،،